أحمد بن عبد الرزاق الدويش
237
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها ؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم ، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ( 1 ) وقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » ( 2 ) لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة ، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة ، وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9349 ) س 5 : هل يجوز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة أو لا ؟ ج 5 : يجوز للقائمين على شؤون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شؤون المساجد ، سواء في ذلك الأئمة والخطباء
--> ( 1 ) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 ه . ( 2 ) الإمام أحمد 4 / 126 و 127 .